تأتوا ما نهى الله عنه ، قاله الحسن. والثالث : لا تسيروا بغير سيرة المسلمين من ترك النساء ، وإدامة الصّيام ، والقيام ، قاله عكرمة. والرابع : لا تحرّموا الحلال ، قاله مقاتل. والخامس : لا تغصبوا الأموال المحرّمة ، ذكره الماورديّ.
(لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٨٩))
قوله تعالى : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ) سبب نزولها :
(٤٦٦) أنه لمّا نزل قوله تعالى : (لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ) قال القوم الذين كانوا حرّموا النساء واللحم : يا رسول الله كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها؟ فنزلت هذه الآية ، رواه العوفيّ عن ابن عباس. وقد سبق ذكر «اللغو» في سورة البقرة.
قوله تعالى : (بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وحفص عن عاصم : «عقّدتم» بغير ألف ، مشددة القاف. قال أبو عمرو : معناها : وكّدتم ، وقرأ أبو بكر ، والمفضّل عن عاصم : «عقدتم» خفيفة بغير ألف ، واختارها أبو عبيد. قال ابن جرير : معناها : أوجبتموها على أنفسكم (١). وقرأ ابن عامر : «عاقدتم» بألف ، مثل «عاهدتم». قال القاضي أبو يعلى : وهذه القراءة المشدّدة لا تحتمل إلا عقد قول. فأمّا المخفّفة ، فتحتمل عقد القلب ، وعقد القول. وذكر المفسّرون في
____________________________________
(٤٦٦) ضعيف. أخرجه الطبري ١٢٣٦٠ عن عطية بن سعد العوفي عن ابن عباس ، وإسناده ضعيف لضعف عطية.
__________________
(١) قال الإمام الموفق رحمهالله في «المغني» ١٣ / ٤٦٩ ـ ٤٧١ ما ملخصه : فصل : فإن قال : أقسمت ، أو آليت ، أو حلفت ، أو شهدت لأفعلنّ ، ولم يذكر بالله. فعن أحمد روايتان ، إحداهما : أنها يمين ، سواء نوى اليمين أو أطلق ، وروي نحو ذلك عن عمر وابن عباس والنخعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه. وعن أحمد : إن نوى اليمين بالله كان يمينا ، وإلا فلا ، وهو قول مالك وإسحاق وابن المنذر ، لأنه يحتمل القسم بالله تعالى وبغيره ، فلم تكن يمينا حتى يصرفه بنيته إلى ما تجب به الكفارة ، وقال الشافعي : ليس بيمين وإن نوى ، وروي نحو ذلك عن عطاء والحسن والزهري وقتادة وأبي عبيد لأنها عريت عن اسم الله تعالى وصفته فلم تكن يمينا. ولنا أنه ثبت لها عرف الشرع والاستعمال فإن أبا بكر قال : أقسمت عليك يا رسول الله ، لتخبرني بما أصبت مما أخطأت ، فقال : النبي صلىاللهعليهوسلم «لا تقسم يا أبا بكر» رواه أبو داود. وقال العباس للنبي صلىاللهعليهوسلم ، أقسمت عليك يا رسول الله لتبايعنّه ، فبايعه النبي صلىاللهعليهوسلم ، وقال : «أبررت قسم عمي ، ولا هجرة». وفي كتاب الله (إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ) إلى (اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً) فسماها يمينا.
ـ فصل : وإن قال : أعزم ، أو عزمت لم يكن قسما ، نوى به القسم أو لم ينو ، لأنه لم يثبت لهذا اللفظ عرف في شرع ولا استعمال ، ولا هو موضوع للقسم ، ولا فيه دلالة عليه.
ـ مسألة : أو بأمانة الله قال القاضي : لا يختلف المذهب في أن الحلف بأمانة الله يمين مكفرة ، وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعي : لا تنعقد اليمين بها إلا أن ينوي الحلف بصفة الله تعالى.
ـ فصل : فإن قال : والأمانة لا فعلت. ونوى الحلف بأمانة الله فهي يمين مكفّرة. وإن أطلق فعلى روايتين :
إحداهما : يكون يمينا ، والثانية : لا يكون يمينا ، لأنه لم يضفها إلى الله تعالى.