الصفحه ١٠٨ : . والثاني
: أنّ أصلها ذرّورة
، على وزن : فعلولة ، ولكن لمّا كثر التضعيف أبدل من الرّاء الأخيرة ياء ، فصارت
الصفحه ٢٤٤ : كرهوا أن يتصدّقوا على أقربائهم من المشركين ،
فنزلت هذه الآية ، هذا قول الجمهور.
(١٤٣) والثاني : أن
الصفحه ٢٣٠ : تعالى : (الرَّحْمنُ عَلَى
الْعَرْشِ اسْتَوى) (١) ، ويكون ذلك من علاء المجد والشّرف ، يقال منه : علي يعلى
الصفحه ٤٩٧ : بالعبوديّة على نفسه.
(فَبِظُلْمٍ مِنَ
الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ
الصفحه ٣٤١ : فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ
مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (١٦٠))
قوله
الصفحه ٢٧٨ :
قوله لها : أنّى
لك هذا؟ لاستكثار ما يرى عندها. وما عليه الجمهور أصحّ. والحساب في اللغة : التّقتير
الصفحه ٣٨٣ : تمكن من الخروج إلى أن تموت والسبيل الذي جعله
الله هو الناسخ لذلك. قال ابن عباس رضي الله عنه : كان الحكم
الصفحه ٢٢٣ : سبط لاوي ، والملك في سبط
يهوذا.
قوله تعالى : (وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ) ، أي : لم يؤت ما
الصفحه ٢١ : وإنما هو من كلام ابن مسعود ولكن له شاهد من وجه آخر
والله أعلم اه.
ـ والموقوف على
ابن مسعود أخرجه
الصفحه ٤٣١ : كَافَّةً) (٣) قال أبو سليمان الدّمشقيّ : والأمر في ذلك بحسب ما يراه
الإمام ، وليس في هذا من المنسوخ شي
الصفحه ١٦٨ : ، قاله
ابن عباس. والثاني
: أنه قرب مجيئه ،
قاله مقاتل. والثالث
: أنه لمّا علم ما
للمحاسب وما عليه قبل
الصفحه ٣٨٤ : ) (٢) الآية. فحرّم المغفرة على من مات مشركا ، وأرجا أهل
التّوحيد إلى مشيئته ، فعلى هذا تكون منسوخة في حقّ
الصفحه ٤٣٤ : » ، إنما هي التي تكون لأمر يقع بوقوع غيره ، كقوله تعالى : (فَلَوْ لا أَنَّهُ كانَ مِنَ
الْمُسَبِّحِينَ
الصفحه ٢٤ : كأنّهما غمامتان ، أو غيايتان ، أو فرقان من طير صوافّ
، اقرءوا البقرة ، فإنّ أخذها بركة ، وتركها حسرة ، ولا
الصفحه ٢٧٠ : الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ
وَتُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى
كُلِّ