فيه ، ورجع لقارئه
أيضا. قال الهذلي :
كرهت العقر عقر
بني شليل
|
|
إذا هبت لقارئها
الرياح
|
فالحيض يأتي لوقت
، والطّهر يأتي لوقت ، هذا قول ابن قتيبة. والثاني : أن أصله الجمع. وقولهم : قرأت القرآن ، أي : لفظت به
مجموعا. والقرء : اجتماع الدّم في البدن ، وذلك إنما يكون في الظّهر ، وقد يجوز أن
يكون اجتماعه في الرّحم ، وكلاهما حسن ، هذا قول الزجّاج.
واختلف الفقهاء في
الأقراء على قولين : أحدهما
: أنها الحيض ، روي
عن عمر ، وعليّ ، وابن مسعود ، وأبي موسى ، وعبادة بن الصّامت ، وأبي الدّرداء ،
وعكرمة ، والضحّاك ، والسّدّيّ ، وسفيان الثّوريّ ، والأوزاعيّ ، والحسن بن صالح ،
وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل رضي الله عنه ، فإنه قال : قد كنت أقول : إن
القروء : الأطهار ، وأنا اليوم أذهب إلى أنها الحيض. والثاني : أنها الأطهار ، روي عن زيد بن ثابت ، وابن عمر ، وعائشة ،
والزّهريّ ، وأبان بن عثمان ، ومالك بن أنس ، والشّافعيّ ، وأومأ إليه أحمد.
ولفظ قوله تعالى :
(وَالْمُطَلَّقاتُ
يَتَرَبَّصْنَ) ، لفظ الخبر ، ومعناه : الأمر ، كقوله تعالى : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ
حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) ، وقد يأتي لفظ الأمر في معنى الخبر كقوله تعالى : (فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا) ، والمراد بالمطلّقات في هذه الآية ، البالغات المدخول بهن
غير الحوامل. قوله تعالى : (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ
أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) ، فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أنّه الحمل ، قاله عمر ، وابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ،
ومقاتل ، وابن قتيبة ، والزجّاج. والثاني : أنه الحيض ، قاله عكرمة ، وعطيّة ، والنّخعيّ ، والزّهريّ.
والثالث
: الحمل والحيض ،
قاله ابن عمر ، وابن زيد. وقوله تعالى : (إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ
بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) ، خرّج مخرج الوعيد لهنّ والتوكيد ، قال الزجّاج : وهو كما
تقول للرجل : إن كنت مؤمنا فلا تظلم. وفي سبب وعيدهم بذلك قولان : أحدهما : أنه لأجل ما يستحقه الزوج من الرّجعة ، قاله ابن عباس. والثاني : لأجل إلحاق الولد بغير أبيه ، قاله قتادة. وقيل : كانت
المرأة إذا
__________________