الصفحه ١٦٩ : يوم عرفة ، وآخرها العصر من آخر أيام
التّشريق ، وإن كان محرما كبّر عقيب سبعة عشر ؛ أوّلها الظّهر من يوم
الصفحه ١٤١ : الشتاء والصّيف ، فلمّا رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا صياما في
الفصل بين الشتاء والصّيف ، وقالوا : نزيد عشرين
الصفحه ٩٥ : «الموضوعات» ١ / ٨٦ والذهبي في «الميزان»
٣٥٦٧ من طريق سنيد بن داود عن فرج بن فضالة عن معاوية بن صالح عن نافع
الصفحه ٢٠٩ : قيل : ما وجه الحكمة في زيادة هذه العشرة؟ فالجواب :
أنه يبيّن صحة الحمل بنفخ الرّوح فيه ، قاله سعيد بن
الصفحه ٣٧٩ :
قوله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ) قال الزجّاج : أبواه تثنية أب وأبة ، والأصل في الأمّ أن
يقال لها
الصفحه ٦٦ : ابن كثير ونافع (٢) وعاصم (٣) وابن عامر (٤) وحمزة والكسائيّ (٥) يكسرون الهمزة من غير اختلاس ولا تخفيف
الصفحه ٢٢٢ : » و
«بسطة» بالسين ، وقرأهما نافع بالصاد.
وفي معنى الكلام
قولان : أحدهما
: أن معناه : يقتر
على من يشاء في
الصفحه ٥٥٠ : ء مثقّلة. وقرأ نافع ، وابن عامر ، وعاصم ، وحمزة «السّحت» ساكنة الحاء
خفيفة. وروى خارجة بن مصعب عن نافع
الصفحه ٢٧٨ :
قوله لها : أنّى
لك هذا؟ لاستكثار ما يرى عندها. وما عليه الجمهور أصحّ. والحساب في اللغة : التّقتير
الصفحه ٢١٣ : ، ومحمّد بن
كعب القرظيّ ، والرّبيع بن أنس ، وابن شبرمة ، والشّافعيّ ، وأحمد رضي الله عنهم
في آخرين. والثاني
الصفحه ٥٥٩ : ابن كثير ، ونافع ، وابن عامر : «يقول» ،
بغير واو ، مع رفع اللام ، وكذلك في مصاحف أهل مكّة والمدينة
الصفحه ٤٠٤ : بالإحسان إلى الوالدين.
قوله تعالى : (وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى) فيه قولان : أحدهما : أنه الجار الذي بينك
الصفحه ١٥١ :
الحدود ما منع
الله من مخالفتها ، فلا يجوز مجاوزتها. وأصل الحدّ في اللغة : المنع ، ومنه : حدّ
الصفحه ٥٧٩ : .
(٣) قال الإمام
القرطبي في «تفسيره» ٦ / ٢٧٧ : قال مالك : إن غدّى عشرة مساكين وعشاهم أجزأه. وقال
الشافعي
الصفحه ١٦٣ : ء لتوكيده. والرابع : أنّ معناه : تلك عشرة كاملة في الفصل
، وإن كانت الثلاثة في الحجّ ، والسبعة بعده ، لئلّا