الصفحه ١٠٣ :
الذين حالوا بين
رسول الله صلىاللهعليهوسلم وبين مكّة يوم الحديبية ، قاله ابن زيد.
وفي المراد
الصفحه ١٨٩ :
منسوخ بقوله : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) ، وبقي الحكم في
الصفحه ٢٦١ :
وقد روى طاوس عن
ابن عباس أنه قرأ «ويقول الرّاسخون في العلم آمنّا به» وإلى هذا المعنى ذهب ابن
مسعود
الصفحه ٤٠١ : بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال في خطبته يوم فتح مكة : فوا بالحلف ، فإنه لا
الصفحه ٤٣٣ : آمَنُوا
يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا
الصفحه ٤٤٤ : ءى ناراهما». وحكم الهجرة باق ،
لا ينقطع إلى يوم القيامة. في قول عامة أهل العلم. وقال قوم : قد انقطعت الهجرة
الصفحه ٢٢٥ :
الألواح ، وقفيز (١) من منّ في طست من ذهب ، وعصا موسى وعمامته ، قاله مقاتل. والسابع : أنها قفيز من منّ
الصفحه ٤٩٥ : (١). وبهذا القول قال وهب بن منبه ، وقتادة ، والسّدّي.
قوله تعالى : (وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ) في
الصفحه ٥٤٧ : الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ
قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ
الصفحه ٥٧٣ : أقوال : أحدها : صيد السّمك يوم السّبت. والثاني : أخذ الرّشوة في الحكم. والثالث : أكل الرّبا ، وأثمان
الصفحه ٢٨ : : إنه كان فرض على الرجل أن يمسك مما في يده مقدار كفايته يومه
وليلته. ويفرّق باقيه على الفقراء. فعلى قول
الصفحه ٨١ : في صفة محمّد صلىاللهعليهوسلم. وقال مقاتل : كان المسلم يلقى حليفه ، أو أخاه من
الرّضاعة من اليهود
الصفحه ٢٧٢ :
(١٦٨) أحدها : أن عبادة بن الصّامت كان له حلفاء من اليهود ، فقال يوم
الأحزاب : يا رسول الله إن معي
الصفحه ٢٨٣ : . قوله تعالى : (وَمِنَ
الْمُقَرَّبِينَ) قال قتادة : عند الله يوم القيامة. والمهد : مضجع الصّبيّ
في رضاعه
الصفحه ٢٩٦ :
قتيبة : والمعنى : ما دمت مواظبا بالاقتضاء له والمطالبة. وأصل هذا أنّ المطالب
بالشيء يقوم فيه ويتصرّف