أمر الكافر بالأيمان ، ومع ذلك فلم يقع ذلك (١) منهم (٢). فيجب على أصلهم ان يلحقه ضعف ، فبأي شيء فصلوا بين الأمرين فهو فصلنا في الإرادة. وأيضا ، فالمعلوم ضرورة ان النبي (ص) أراد من الكفار الايمان ولم يلحقه باستمرارهم على الكفر وهن ولا ضعف ، ويلزمهم على ذلك أن يكون الله أمرهم بأن يضعفوه ، ويوهنوه من حيث أمرهم بما لا يريده منهم على قولهم. وذلك باطل بالاتفاق.
وقولهم : لو فعل العبد ما كره الله تعالى لكان قد (٣) فعل ما أباه. وذلك لا يجوز ، باطل. لأن الإباء بكراهية ، لأن الإباء (٤) هو المنع والامتناع ، ولهذا «يقولون في التمدح» (٥) : فلان يأبى الضيم. أي يمتنع منه ، ولا مدحة في أن يكره الضيم ، لأن الضعيف أيضا يكرهه.
وتعلقهم بان المسلمين قالوا ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، وذلك يمنع من أنه أراد الايمان من الكافر ، ولم يرد الكفر منه ، غير صحيح. لأن هذا الاطلاق غير مسلم. لأن جميع أهل العدل يمتنعون من إطلاقه. ثم ان المسلمين أيضا يقولون : لا مرد لأمر
__________________
(١) في أهذا.
(٢) في ح : منه.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ : اباء. بحذف الألف واللام.
(٥) في ب وح : يتمدحون بان يقولوا.