من العلم به مختارا لا يستحق عليه الذم ، وهو على ضربين : احدهما : له صفة زائدة على حسنه ، والآخر لا صفة له زائدة على حسنه. فما لا صفة له زائدة على حسنه «هو الموصوف بأنه مباح» إذا علم فعله ، أو دل عليه. وما له صفة زائدة على حسنه» (١) فهو كل فعل يستحق به المدح على بعض الوجوه.
وهو على ضربين : احدهما : إذا لم يفعله استحق الذم على بعض الوجوه ، والآخر : لا يستحق الذم إذا لم يفعله على حال.
فالأول (٢) موصوف بأنه واجب ، وهو على ثلاثة أقسام :
أحدها : واجب مضيق : كالصلاة المفروضة ، وكردّ عين الوديعة.
الثاني : يكون مخيرا فيه. كالكفارات الثلاث في اليمين.
والثالث : من فروض الكفايات إذا قام به بعض سقط عن الباقين ، كرر السلام ، والجهاد ، والصلاة على الأموات.
وما ندب على ضربين (٣) :
١ ـ ان يكون نفعا واصلا الى الغير ، فيوصف «بانه إنعام ، وإحسان» (٤) ، إذا قصد ذلك.
٢ ـ لا يتعداه. فلا يوصف بأكثر من أنه ندب ، وأمثلة ذلك
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٢) في ح : والاول.
(٣) في (أ) هكذا : وموصوف بانه ندب ، وهو على قسمين.
(٤) في أ : بانعام والاحسان.