الصفحه ٢٦٢ : رَبَّهُ فَغَوى) (٤) فقد بينا الوجه فيه في التفسير واستوفاه المرتضى في
التنزيه فلا يحتمل ذكر ذلك هاهنا. بل
الصفحه ٢٦٦ : المنهي (١) عنه ، لأن إمساك السبت «في زمن موسى هو غير ما تناوله
النهي عن إمساكه» (٢) في زمن نبينا (ص) وإذا
الصفحه ٢٦٩ :
فصل ـ ٥ ـ
الكلام في نبوة محمد (ص) (*)
وأما من أجاز
النسخ عقلا وشرعا ومنع من صحة نبوة نبينا
الصفحه ٢٨٢ :
منه غير الرجز ،
ولو تكلف الطويل لرك كلامه ، والرجال المفرطون في الفصاحة معروفون ، كالعجاج ورؤبة
الصفحه ٢٩١ :
لعارضوا فيما ليس
فيها (١) ذلك ، وكانوا معارضين وذلك باطل. ومن قال جهة الإعجاز ارتفاع الاختلاف
الصفحه ٢٩٨ :
«اللطف لأجلها» (١) وليس فيها أمر ديني يجب اللطف لأجله ، وذلك ان ما يحصل عند
الرؤساء أمر ديني وهو
الصفحه ٣٠٥ :
فصل ـ ٢ ـ
في صفات الإمام
العصمة : ـ
يجب (١) ان يكون الإمام معصوما (٢) من القبائح والاخلال
الصفحه ٣٣٧ :
وإن كان ذلك شاذا
لا يعرف في السير ، ولو صح لكان ذلك واجبا عليه ، وعلى كل أحد بحكم العقل والشرع
الصفحه ٣٤٤ :
أهل العلم يعتد به
، ان النبي (ص) حين انصرف من حجة الوداع وبلغ الموضع المعروف بغدير خم نزل ونادى
في
الصفحه ٣٥٨ :
كان نبيا يوحى
إليه ، لم يتصرف بعد موسى (١) بخلافته ، بل بالوحي. والخلافة كانت في ولد هارون
الصفحه ٣٦٧ :
في جملة ذلك لأنهم
لا يقطعون على عصمة زيد ، ولا يدعون ان من شرط الامام ان يكون مقطوعا على عصمته
الصفحه ٣٧٤ :
عبادات الشرع خمس.
الصلاة والزكاة والصوم والحج الجهاد ، وآكدها وأعمها فرض الصلاة ، لأنها لا تسقط
في
الصفحه ٣٧٨ :
ممن يشم ريح الجنة وروحها وريحانها ، ثم يأخذ كفا من الماء فيغسل به وجهه من قصاص
الشعر في الرأس (١) الى
الصفحه ٣٨٤ :
والنفساء : هي
التي ترى الدم عند الولادة ، فاذا كانت كذلك فحكمها حكم الحائض سواء ، في جميع
الأحكام
الصفحه ٣٩٠ :
فالمضاف لا يجوز
استعماله في إزالة نجاسة ، ويجوز استعماله فيما عدا ذلك ما لم ينجس فاذا نجس فلا
يجوز