الصفحه ٢٩٩ :
إلا واحدا ، ويكون
باقي الرؤساء من قبله والذي يقطع به ان الرئاسة لطف فيه أفعال الجوارح التي يظهر
الصفحه ٣١٣ : الامامة جاز ان يظهر الله على يده علما معجزا كما
نقوله في صاحب الزمان إذا ظهر فصار النص هو الأصل.
فان قيل
الصفحه ٣١٦ :
انه لا تثبت
الامامة ألا بالنص أو المعجز. قيل لا (١) نسلم ذلك ، بل نحن نبين انهم اختلفوا في نفس
الصفحه ٣٢٤ :
ثم أحدث الذكر ،
فعلى هذا حمل الآية على الاستقبال حقيقة.
على انه مجازنا له
شاهد في الاستعمال
الصفحه ٣٣٣ : (٢) موته ليتني سألت رسول الله (ص) هل للأنصار في هذا الأمر (٣) نصيب فكنا لا ننازعهم ، ولا يتمنى مثل هذا من
الصفحه ٣٤٨ : فوجب ان يثبت له ذلك.
وأيضا : فكل من
أوجب لأمير المؤمنين بهذا الخبر فرض الطاعة في شيء من الأشياء أثبته
الصفحه ٣٤٩ :
وفيما بعده إلى
وقت خروجه من الدنيا ، فاذا علمنا إنه لم يكن مع النبي (ص) في حال حياته إماما
الصفحه ٣٧٥ :
فصل ـ ٢ ـ
في ذكر حقيقة الطهارة وبيان أفعالها
الطهارة في الشرع
عبارة عن إيقاع أفعال مخصوصة على
الصفحه ٣٩٧ :
فصل ـ ٥ ـ
في ذكر ما تجوز للصلاة فيه من المكان واللباس
الأرض كلها مسجد
يجوز الصلاة فيها إلا ما
الصفحه ٤٠٣ :
الثانية كان جائزا
واذا استوى قائما قرأ الحمد وسورة ثم يرفع يده بالتكبير للقنوت ويدعو بما أراد في
الصفحه ٤٠٥ :
فصل ـ ٩ ـ
في حكم السهو
غلبة الظن بتفصيل
الصلاة تقوم مقام العلم فيبني عليه ولا حكم للسهو عليه
الصفحه ٤١٦ :
«ثم يسجد ثانيا
فيقول عشر مرات ويرفع رأسه فيقول عشر مرات» (١) فذلك خمس وسبعون مرة في هذه الركعة ثم
الصفحه ٤٢٣ :
ستا وأربعين ففيها
حقه وهي التي دخلت في السنة الرابعة فاستحقت الركوب أو ان يطرقها الفحل. وليس فيها
الصفحه ٤٥٥ :
حصياتي فاحصهن لي وزدهن في عملي. ولا يجوز أقل من سبع فاذا فرغ من ذبح الهدي «إن
كان متمتعا وهو واجب عليه
الصفحه ٢ : المسلمين ، تدعوهم إلى اتخاذ موقف.
فالطريقة المنطقية
في البحث سيطرت على الأفق ، وأحدثت ضجة كبيرة في الوسط