فصل ـ ٩ ـ
«في العمرة المفردة» (١)
العمرة فريضة مثل الحج وشرائط وجوبها شرائط وجوب الحج وعمرة الاسلام مرة واحدة وما يجب بالنذر والعهد فبحسبها ومتى تمتع بالحج سقط عنه وجوبها وفرضها وان حج قارنا أو منفردا اتى بالمفردة (٢) بعد الفراغ من مناسك الحج الى التنعيم أو مسجد علي ابن الحسين عليهماالسلام أو مسجد عائشة يحرم من هناك ويعود إلى مكة فيطوف بالبيت ويصلى عند المقام ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر شعر رأسه ثم يطوف طواف النساء وقد أحل من كل شيء احرم منه ويجوز العمرة في كل شهر واقله في كل عشرة ايام.
فصل ـ ١٠ ـ
«في ذكر مناسك النساء» (٣)
الحج واجب على النساء كوجوبه على الرجال. وشروط وجوبه
__________________
(١) العنوان سقط من أ.
(٢) ح : بالعمرة.
(٣) العنوان سقط من أ.
٤٥٩
