عليهن مثل شروط وجوبه على الرجال سواء بلا زيادة ولا نقصان وليس من شرط وجوبه عليهن وجود محرم ولا طاعة للزوج على المرأة في حجة الإسلام ، ويجوز لها خلافه ولا يجوز لها حج التطوع إلا باذنه وكلما يلزم الرجال بالنذر من الحج والعمرة يلزم مثله النساء ويستحب ان لا تخرج إلا مع محرم أو زوج فان لم تجد خرجت مع ثقات المؤمنين وان حاضت وقت الإحرام فعلت ما يفعله المحرم وتؤخر الصلاة والغسل ومتى حاضت قبل طواف العمرة وفاتها ذلك بطلت متعتها وجعلت حجة مفردة وتقضى العمرة فيما بعد فان حاضت في خلال الطواف وكانت طافت أربعة أشواط تركت بقية الطواف وقضتها بعد ذلك وتسعى وتقصر وقد تممت متعتها وإن طافت ثلاثة أشواط أو أقل فقد بطلت متعتها وتجعلها حجة مفردة. ومتى طهرت من الحيض عند عودها جاز لها تقديم طواف الحج وطواف النساء قبل الخروج الى عرفات والمستحاضة يجوز لها الطواف بالبيت إذا فعلت ما نفعله المستحاضة وتصلي عند المقام والحائض اذا أرادت وداع البيت ودعت من باب المسجد ولا تدخل على حال.
