ان يرتب الرمي يبدأ بالجمرة القصوى (١) أولا ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة فان رماها منكوسة أعاد ويجوز الرمي عن العليل وعن المغمى عليه وعن الصبي. وينبغي ان يكبر عقيب خمس عشرة صلاة بمنى. أولها صلاة الظهر يوم النحر وآخرها الفجر من «الثالث من أيام التشريق ، وفي الأمصار عقيب عشر صلوات أولها الظهر من يوم النحر وآخرها صلاة الفجر من يوم» (٢) الثاني من التشريق ، ولا ينفر في النفر الأول «إلا بعد الزوال. وفي الثاني يجوز قبل الزوال ولا يجوز للإمام ان ينفر في النفر الأول» (٣) ويستحب ان يعود الى مكة لوداع البيت وطواف الوداع. ويدخل في طريقه مسجد الحصبة ويستلقي فيه على قفاه ويصلي فيه وكذلك مسجد الخيف وهو مسجد منى ويستحب للصرورة دخول الكعبة والصلاة في أربع زواياها وبين الأسطوانتين وعلى الرخامة الحمراء وغير الصرورة يجوز له ان لا يدخلها ولا يبصق ولا يمتخط إذا دخلها فاذا أراد الخروج من مكة ودع البيت وخرج من باب الخياطين ويسجد في باب المسجد ويدعو مستقبل الكعبة وينبغي ان يشتري له بدرهم تمرا يتصدق به ليكون جبرانا (٤) لما لعله دخل عليه من تقصير من إحرامه.
__________________
(١) ح : العظمى.
(٢ ـ ٣) ما بين القوسين سقط من أ.
(٤) أ : له خيرات.
