ومتى عجز عن ثمنه صام بدله «ثلاثة أيام في الحج يوم التروية ويوم عرفه فان فاته صام» (١) ثلاثة أيام بعد انقضاء أيام التشريق وإن خرج من مكة صام ثلاثة أيام في الطريق (٢) في ذي الحجة والسبعة إذا وصل إلى أهله. فان اقام بمكة صبر شهرا ثم صام السبعة أيام. والاضحية قد بينا انها مسنونة شديدة الاستحباب وشروطها شروط الهدي سواء. ويجوز ذبح الهدي طول ذي الحجة والأضحية يجوز ذبحها بمنى يوم النحر «وثلاثة أيام بعده فاذا مضت فقد فات وقت الأضحية وفي الأمصار يوم النحر» (٣) ويومان بعده فاذا خرجت فقد فات وقتها. وإن كان وجب عليه هدي في كفارة أو نذر وكان حاجا ذبحه بمنى وإن كان معتمرا ذبح بمكة ولا يأكل من هدى الكفارة ولا يخرجه من مكة ولا يذخره إلا ان يقيم عوضه فيتصدق به. ويجوز ذلك في هدي التمتع والأضحية فاذا فرغ من الذبح حلق رأسه وان كان صرورة ولا يجوز غير الحلق وغير الصرورة يجزيه التقصير والحلق أفضل. وان نسي حتى خرج من منى ، رجع إليها وحلق بها فان لم يمكنه حلق موضعه وبعث شعره الى منى ليدفن هناك وان لم يمكنه دفنه مكانه.
وليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير ويأمر الحلاق بناصيته فيحلق رأسه إلى الأذنين. ويدعو عند الحلق فيقول : اللهم اعطنى
__________________
(١) سقطت من أ.
(٢) زاد في ح : لأنها.
(٣) سقط من أ.