وينبغي ان يكون بينه وبين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا ويدعو عند الرمي فيقول اللهم هذه حصياتي فاحصهن لي وزدهن في عملي. ولا يجوز أقل من سبع فاذا فرغ من ذبح الهدي «إن كان متمتعا وهو واجب عليه وإن كان قارنا أو مفردا أيستحب له ان يضحي ومن شرط الهدي» (١) إن كان من البدن ان يكون اناثا ويكون ثنيا فما فوقه وهو ما تم له خمس سنين ودخل في السادسة وإن كان من البقر يكون أنثى ويكون ثنيا وهو الذي دخل في السنة الثانية وإن كان من الغنم يكون فحلا من الضأن يمشي في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد. فان لم يجد من الضأن جاز التيس من المعز. ولا ولا يجوز ناقص الخلقة ومع الاختيار لا يجزي واحد إلا عن واحد. ومن الضرورة يجزي واحد عن خمسه وعن سبعة وعن سبعين. وينبغي ان يكون مما قد عرفت (٢). ولا يجوز ذبحه إلا بمنى ويستحب ان يتولى ذبحه بيده وإلا جعل يده مع يد الذابح. ويقول : وجهت وجهي للذي فطر السماوات إلى آخر الآية ، ويقسمه ثلاثة أقسام : قسم يأكله وقسم يهديه وقسم يتصدق به. وإن كان نائبا عن غيره ذكره (٣) عند الذبح وإن نوى عنه ولم يذكره أجزأه. وإن لم يجد الهدى ووجد ثمنه خلف ثمنه عند الثقة ليشتريه ويذبح عنه في بقية ذي الحجة.
__________________
(١) العبارة بطولها سقطت من أ. والوارد فيه : ويستحب ان كان من البدن ..
(٢) ح : عرفت به.
(٣) سقطت من.