المؤمنين. وينبغي ان يكون نزوله ببطن عرفه ولا يقف تحت الاراك فاذا غربت الشمس أفاض منها الى المشعر فان أفاض قبل ذلك متعمدا لزمه دم بدنه. ولا يصلي المغرب والعشاء الآخرة إلا بالمشعر الحرام. ويبيت بها تلك الليلة في الدعاء وقراءة القرآن. ويستحب للضرورة ان يطأ المشعر ولا يجوز للامام ان يخرج من المشعر الحرام إلا بعد طلوع الشمس وغير الامام يجوز له بعد طلوع الفجر غير انه لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس. ومن خرج قبل طلوع الفجر مختارا لزمه دم شاة ورخص في ذلك المرأة والخائف والمضطر الخروج قيل طلوع الفجر ، ويستحب السعي في وادي محسر.
فصل ـ ٨ ـ
«في نزول منى والمناسك بها» (١)
أول ما يبتدئ الحاج بمنى يوم النحر أن يرمي جمرة العقبة (٢) سبع حصيات يرميهن حذقا. يضع كل حصاة على باطن إبهامه ويدفعها بظفر سبابته. وينبغي ان يلتقط الحصا ولا يكسرها. ويستحب ان تكون برشا ولا يرمي بغير حصاة. وإن كان على طهارة فهو أفضل. ويجوز الرمي على غير وضوء ويرمي الجمرة (٣) من قبل وجهها.
__________________
(١) سقط من أ.
(٢) ح : العظما. كذا.
(٣) سقطت من أ.
