وما يجب في النذر أو العهد فهو بحسبهما ان كان واحدا فواحد وان كان أكثر كان مثل ذلك.
وإذا اجتمعت حجة الإسلام وحجة النذر فلا تجزي إحداهما عن الأخرى إذا نذر (١) حجه زائدة على حجة الإسلام. وإن نذر مطلقا مطلقا اجزا عنهما حجة واحدة. ولا تراعى في حجة النذر الشروط التي راعيناها في حجة الاسلام ، وإنما تراعى الحرية وكمال العقل وما عداها فبحسب شروطه.
فصل ـ ١ ـ
في ذكر اقسام الحج
الحج على ثلاثة أقسام : تمتع بالعمرة الى الحج ، وقران وإفراد. والتمتع هو فرض من نأى عن المسجد الحرام وحده من كان بينه من كل جانب اثنا عشر ميلا فلا يجوز لهؤلاء التمتع مع الإمكان فاذا لم يمكنهم التمتع اجزأهم الحجة المفردة أو المقارنة ومن كان من أهل حاضري المسجد الحرام وهو من كان بينه وبين المسجد أقل من اثني عشر ميلا من أربع جوانبه. ففرضه القران أو الافراد ، ولا يجزيه التمتع بحال.
فسياقة أفعال التمتع الإحرام من الميقات مع الحج والتلبيات الأربع
__________________
(١) أ : ثبت.
