كتاب الحج
الحج في الشريعة عبارة عن قصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة على وجه مخصوص في زمان مخصوص ممن كان على صفة مخصوصة. وهو على ضربين مفروض ومسنون. فالمفروض على ضربين احدهما : يجب بأصل الشرع وهي حجة الإسلام وهي واجبة على كل حر بالغ كامل العقل صحيح الجسم متمكن من الاستمساك على الراحلة مخلى السرب من الموانع يمكنه المسير واجد الزاد والراحلة ، ولما يتركه من نفقة من تجب عليه نفقته على الاقتصاد. ولما ينفقه على نفسه ذاهبا وجائيا بالاقتصاد. ويبقى بعد ذلك معه ما يرجع إلى كفاية في معيشته أو صناعة أو حرفة يرجع إليها. ومتى أختل شيء من هذه الشروط فانه لا يجب عليه الحج وإن كان مستحبا له تكلفه والقيام به غير انه إذا فعله ثم تكاملت له شروط وجوبه فلا بد له من اعادة الحج. ومن شرط صحة الأداء الاسلام وكمال العقل ومتى تكاملت هذه الشروط وجب في العمر مرة واحدة. وما زاد عليها فمستحب مندوب إليه وعند تكامل شرائط الوجوب يجب على الفور والبدار دون التراخي غير انه متى أخره ثم فعله كان مؤديا وان فرط في التأخير.