نية التعيين ونية القربة معا سواء كان فرضا كالنذر والقضاء وغير ذلك من أنواع الواجبات أم نفلا كصوم التطوع على اختلاف أنواعه ومتى فاتت النية جاز تجديدها إلى عند الزوال فاذا زالت الشمس فقد فاتت النية.
فصل ـ ١ ـ
فيما يجب على الصائم اجتنابه
ما يجب على الصائم اجتنابه على ضربين : أحدهما فعله يفسده. والآخر ينقصه. فما يفسده على ضربين احدهما يوجب القضاء والكفارة (١) والآخر يوجب القضاء بلا كفارة. فالأول وهو الذي يجب القضاء والكفارة فيه الأكل والشرب والجماع في الفرج وإنزال الماء الدافق عامدا والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة متعمدا مع العلم بأنه كذب ، والارتماس في الماء وإيصال الغبار الغليظ الى الحلق مثل غبار النقض وما جرى مجراه ، والمقام على الجنابة متعمدا مع امكان الغسل ، وعدم المشقة حتى يطلع الفجر. فمتى صادف شيئا مما ذكرناه فسد الصوم ووجب منه القضاء والكفارة.
والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين أو اطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك. وفي أصحابنا من قال هو مرتب كصوم الظهار.
__________________
(١) زاد في ح «اذا كان صوم شهر رمضان أو نذر معين».