وما يوجب القضاء دون الكفارة كالإقدام على الأكل والشرب والجماع قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه ويكون طالعا وترك القبول عمن قال قد طلع الفجر والإقدام على ما يفطر ويكون قد طلع. وتقليد الغير «في ان الفجر لم يطلع مع تمكنه من مراعاته ويكون قد طلع وتقليد الغير» (١) في دخول الليل مع تمكنه من مراعاته والإقدام على الإفطار ، ولا يكون قد دخل. وكذلك الإقدام على الإفطار لعارض يعرض في السماء من ظلمه وريح ثم يتبين ان الليل ما كان دخل ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل الغسل من الجنابة ولم ينتبه الى ان يطلع الفجر ودخول الماء في الحلق لمن تبرد بالماء ، أو تمضمض لغير الصلاة. والحقنة بالمائعات ، ومتى صادف شيئا مما ذكرناه ما لا يتعين صومه فسد صومه وصام بدله يوما (٢).
وأما ما يجب اجتنابه وإن لم يفسد الصوم فكل القبائح. فانه يجب تجنبها على كل حال وتركها لمكان الصوم.
ويستحب اجتناب اشياء وإن لم يكن واجبا كالسعوط والكحل الذي فيه شيء من الصبر أو المسك وإخراج الدم على وجه يضعفه مع الاختيار ، ودخول الحمام المضعف ، وشم النرجس والرياحين واستدخال الأشياف الجامدة وتقطير الدهن في الأذن ، وبلّ الثوب على الجسد والقبلة وملاعبة النساء ومباشرتهن فان جميع ذلك مكروه وإن لم يفسد الصوم بفعله (٣).
__________________
(١) العبارة بطولها سقطت من أ.
(٢) سقطت من ح.
(٣) سقطت من أ.
