كتاب الصوم
الصوم في اللغة عبارة عن الإمساك والوقوف. وفي الشريعة عبارة عن الإمساك عن اشياء مخصوصة في زمان مخصوص على وجه مخصوص ممن هو على صفات مخصوصة.
ولا ينعقد إلا بالنية. والصوم على ضربين : شهر رمضان وغيره. وصوم شهر رمضان لا بد فيه من نية القربة وإن انضم إليها نية التعيين كان أفضل. ووقت النية ليلة الصوم من أولها إلى طلوع الفجر فأي وقت نوى الصوم «فقد انعقد صومه ومتى لم ينو متعمدا مع العلم بانه شهر رمضان حتى يصبح فقد» (١) فسد صومه وعليه القضاء وإن لم يعلم إنه شهر رمضان لعدم رؤيته أو لشبهه ثم علم بعد أن اصبح جاز له ان يجدد النية إلى الزوال وصح صومه ولا اعادة عليه. وإن فاتت إلى بعد الزوال أمسك بقية النهار وكان عليه القضاء. وإن صام عند الشبهة أو الشك فيه للتطوع ثم انكشف إنه من شهر رمضان فقد أجزأ عنه ولا قضاء عليه. ويكفي الشهر كله نية واحدة وإن جدد النية كل ليلة كان أفضل. وأما صوم شهر غير رمضان فلا بد فيه من
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط من أ.