فصل ـ ٧ ـ
في ذكر زكاة الفطرة
تجب زكاة الفطرة على كل حر بالغ مالك للنصاب الذي تجب فيه الزكاة يخرجه عن نفسه وجميع من يعوله من والد وولد وزوجة ومملوك مسلما كان أو كافرا ، ومن لا يملك النصاب لا تجب عليه وان كان مستحقا له حتى لو أخذ زكاة الفطرة لفقره استحب له إخراجه عن نفسه وعن جميع من يعوله.
ووقت وجوب هذه الزكاة إذا طلع هلال شوال وآخرها عند صلاة العيد. فان قدم في أول الشهر على ما قلناه في تقديم زكاة المال كان أيضا جائزا وإن أخره كان قضاء. والقدر الذي يجب صاع وهو تسعة أرطال بالعراقي من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو أرز أو أقط أو لبن ، غير انه ينبغي ان يخرج كل أحد مما يغلب على قوته وأفضله التمر أو للبن أربعة أرطال بالمدني وستة بالعراقي. ويجوز ان يخرج قيمة ما يريد إخراجه بسعر الوقت.
ومستحق الزكاة في الفطرة هو مستحقها في المال من المؤمنين الفقراء العدول وأطفالهم ومن كان بحكم المؤمنين من البله والمجانين. ومن لا يجوز أن يعطى زكاة المال لا يجوز ان يعطى زكاة الفطرة ممن تجب عليه نفقته أو كان من بني هاشم ، ولا يعطى الفقير أقل من صاع ويجوز أن يعطى أصواعا.