بين النصابين كله عفو.
ولا يعد في الزكاة إلا ما حال عليه الحول بانفراده ولا ما مع الأمهات ، ولا يؤخذ في الزكاة ذات عوار ولا المهزولة ولا السمينة في الغاية بل وسطا من جميع الأجناس. والمال وان كان نصابا إذا كان من خليطين لا يجب فيه الزكاة حتى يكون لكل واحد نصاب «ولو كان في ملك واحد نصاب» (١) في مواضع متفرقة كان عليه زكاة على كل حال.
فصل ـ ٣ ـ
في زكاة الغلاة
قد بينا إنه لا زكاة واجبة في الغلات إلا في الأجناس الأربعة التي قدمنا ذكرها. وليس فيها زكاة حتى تبلغ نصابا وهو خمسة أوسق. والوسق ستون صاعا ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي بعد إخراج المؤن كلها من الخراج وحق الأكره والثلث وغيره. فاذا فضل بعد ذلك القدر الذي ذكره إخراج منه الزكاة.
وفيما زاد على الخمسة يخرج منه الزكاة قليلا كان أو كثيرا لأنه ليس يراعى نصاب آخر بعد النصاب الأول. ثم ينظر في صفة الأرض فان كانت تسقى سيحا أو كان عذبا أو كان الشجر بعلا يشرب
__________________
(١) سقط من أ.