ستا وأربعين ففيها حقه وهي التي دخلت في السنة الرابعة فاستحقت الركوب أو ان يطرقها الفحل. وليس فيها بعد ذلك شيء حتى تصير احدى وستين ففيها جذعه وهي التي دخلت في السادسة الى ست وسبعين ففيها بنتا لبون الى احدى وتسعين ففيها حقتان الى مائة واحدى وعشرين فيسقط هذا الاعتبار. ويخرج من كل اربعين بنت لبون ، ومن كل خمسين حقه بالغا ما بلغت. فاذا وجب بنت مخاض وعنده بنت لبون أخذت منه وردّ عليه شاتان او عشرون درهما. وان وجب عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض اخذ منه أيضا عشرون درهما او شاتان. وما بين بنت لبون وألحقه مثل ذلك. وبين الحقة والجذعة مثل ذلك. وأما غير ذلك من الأسنان فليس بمنصوص عليه. ويجوز ان يكون يؤخذ بالقيمة ، لأن القيمة يجوز اخذها في سائر اجناس عندنا.
وأما البقر فليس فيها زكاة حتى تصير ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعه وهو الذي تم له سنة ، ويتبع أمه بعد الى ان تصير أربعين ففيها مسنه وهي التي دخلت في السنة الثانية ، وعلى هذا الحساب في كل أربعين مسنه بالغا ما بلغ. وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعه وما بين النصابين عفو.
وأما الغنم فليس فيها زكاة حتى تصير أربعين ففيها شاة إلى مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان الى مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه الى أربعمائة فيسقط هذا الاعتبار واخرج من كل مائة شاة بالغا ما بلغ. وما نقص عن النصاب وما