بعرقه فلا يلزم على شيء من ذلك مئونة مجحفة كان فيه العشر وان كانت تسقى بالدوالي والنواضح والدواليب والقيم ، وما يلزم عليه المؤن الثقيلة ففيه نصف العشر وما عدا الأجناس الأربعة من المكيلات فالزكاة فيها مستحبة على هذا الحساب. وما نقص عن الخمسة أوسق لا يتعلق به فيه الزكاة (١) إلا إذا قصد بذلك الفرار من الزكاة ففرقه لذلك فحينئذ تلزم الزكاة.
فصل ـ ٤ ـ
في مستحق للزكاة ومقدار ما يعطى منه
مستحق الزكاة هم الثمانية الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في آية الزكاة في قوله «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل». فالفقير هو الذي لا شيء له. والمسكين هو الذي بلغه من العيش لا يكفيه «وقيل» (٢) بالعكس من ذلك. غير انهما يستحقان جميعا. «سهما من الزكاة» (٣) والعاملون عليها هم «السعاة الذين يجمعون الزكاة» (٤)
__________________
(١) زاد في ح «اذا كان كل جنس بحالة نصاب كامل ، وان كان لو جمع كان نصابا واكثر» إلا إذا ....
(٢) سقط من أ.
(٣ ـ ٤) سقط من أ.