وإن كان المستحق
حاضرا وأخره في ذمته الى ان يخرج عنه وحمل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود المستحق
يجوز بشرط الضمان ومع عدم المستحق يجوز على كل حال.
فصل ـ ٢ ـ
في زكاة الإبل والبقر والغنم
لا زكاة في شيء من
هذه الأجناس حتى يملكها الانسان نصابا كاملا ويحول عليها الحول وهي مرسلة سائمة.
وأما المعلوف منها
فلا تتعلق بها الزكاة. وما لم يحل عليها الحول لا يعد فيما يجب فيه الزكاة ولا
بانفرادها ولا مع أمهاتها. فأول نصاب في الإبل خمس تجب فيها شاة وليس فيها بعد ذلك
شيء حتى تصير عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين ففيها أربع
شياه الى خمس وعشرين ففيها خمس شياه فاذا صارت ستا وعشرين صارت فيها بنت مخاض وهي التي حملت أمها بالبطن الثاني وضربها
الطلق أو ابن لبون ذكر وهو الذي ولدت أمه وصار بها لبن. ثم ليس فيها شيء الى ست
وثلاثين ففيها بنت لبون «ذكر وهو الذي ولدت أمه وصار بها لبن» . ثم ليس فيها شيء حتى يصير
__________________