فصل ـ ١ ـ
في ذكر زكاة الذهب والفضة
إذا ملك الحر العاقل عشرين دينارا مضروبه منقوشة وحال عليها الحول بكمالها وجب عليه فيها نصف دينار. وليس فيما زاد على العشرين شيء حتى يصير أربعة دنانير فاذا زادت أربعة دنانير كان فيها عشر دينار «ثم على هذا الحساب كلما زادت أربعة كان فيها عشر دينار» (١) بالغا ... ما بلغ وما بين النصابين عفو لا بتعلق به شيء. وأما الدراهم فاذا ملك مأتي درهم وجب فيها خمسة دراهم ثم ليس فيها شيء حتى تزيد أربعين درهما فاذا زادت ذلك وجب فيها درهم آخر ثم هكذا كلما زاد أربعون درهما كان فيها زيادة درهم بالغا ما بلغ. وما بين النصابين عفو.
وإذا رأى هلال الثاني عشر وجب في المال الزكاة وان قدم على ذلك لمستحق جعله قرضا عليه يحتسب به من الزكاة إذا تكامل الحول والمعطي على حال يجب معها عليه الزكاة. ومن أعطاه على صفة يجوز أخذ الزكاة فان تغير احدهما عن ذلك لم يجز ذلك عن الزكاة. وإن أخر لانتظار المستحق لم يكن عليه ضمان.
__________________
(١) ما بين القوسين سقط من أ