فلا تجب فيها زكاة وجوبا وان كان ذلك فيها ندبا واستحبابا. فمال التجارة على هذا اذا حال عليه الحول أخرجت الزكاة عن قيمتها دراهم او دنانير.
والذهب والفضة إذا كان مصوغا أو حليا لا زكاة فيها إلا إذا فر بها من الزكاة. وإنما تجب الزكاة فيما كان دنانير أو دراهم مضروبة أو منقوشة. وما كان بخلاف ذلك استحب فيها الزكاة والزكاة من الدراهم والدنانير تجب على كل حر مالك للنصاب إذا كان كامل العقل ، فأما من ليس بكامل العقل من الأطفال والمجانين فلا يجب في ما لهم الصامت زكاة ما عدا (١) الغلات والمواشي فتجب على كل مالك. فان كان عاقلا وجب عليه إخراجها وإن لم يكن عاقلا كان على وليه الإخراج عن ماله.
ومال الدين والقرض إن كان على «ملى باذل» (٢) أي وقت طلب منه فان فيه زكاة وإن كان على ملى مطول أو غير ملى لا تجب فيه الزكاة حتى يرجع إلى ملكه فان عاد إليه وحال عليه الحول وجب عليه فيه الزكاة.
ومتى وجبت الزكاة في المال وجب إخراجها على الفور فان أخره مع وجود المستحق كان ضامنا ان هلك المال سواء كان من وجب عليه من ماله أو وليا يجب عليه الإخراج من مال من له عليه ولاية الباب واحد.
__________________
(١) في ح : وما عداهما من الغلات.
(٢) سقط من ح.