كتاب الزكاة
الزكاة المفروضة في شرع الإسلام في تسعة اشياء في الدراهم والدنانير والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب. ولا تجب الزكاة في شيء سوى هذه الأجناس (١) ، ولا تجب الزكاة في هذه الأجناس سوى الغلات اذا حال عليها الحول في الملك ويكون نصابا كاملا من أول الحول إلى آخره. وأما الغلاة فانه تجب الزكاة فيها حين حصولها ولا يراعى فيها الحول ولا يجب في شيء من الغلات سوى هذه الأجناس الأربعة التي ذكرناها زكاة وجوبا. وتستحب إخراج الزكاة في جميع ما يدخل تحت الكيل ولا يجب في شيء من الحيوان سوى الاجناس الثلاثة المتقدم ذكرها. وانما تستحب الزكاة في الخيل «في كل سنة» (٢) في العتاق منها دينار ان إذا كانت انثى مرسلة للنتاج وفي البراذين دينار واحد مثل ذلك.
وليس ذلك بواجب فأما الأموال فكل ما لم يكن دراهم ودنانير
__________________
(١) سقطت من أ.
(٢) ما بين القوسين سقط من أ.