وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه من الرجال ومن يقدمه الولي والزوج أحق بالصلاة على المرأة من جميع قرابتها عصبة كانوا أو غير ذلك. وإذا حضر رجل من بني هاشم كان أولى بالتقدم وعلى الولي تقديمه فان لم يفعل كان الولي أحق. ولا يجوز التقدم على الولي العادل. ويقف الإمام من الجنازة إن كانت لامرأة عند صدرها وإن كانت لرجل في وسطه وان كان عليه حذاء نزعه ، وإن كان له خف أو شمشك صلى فيه. ويكبر على الميت خمس تكبيرات بعدد الخمس صلوات يكبر أولا ويشهد ان لا إله إلا الله ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويكبر الرابعة فيدعو بعدها للميت إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا ، وإن كان طفلا سأل الله ان يجعله لابويه فرطا فان كان مستضعفا دعا له بدعاء المستضعفين. يقول : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الى آخره. وان كان لا يعرفه سأل الله ان يحشره مع من كان يتولاه ويستحب ان يكون على طهارة. وان فاجأته تيمم وصلى عليها ، وليس في هذه الصلاة قراءة ولا تسليم بل هي دعاء على ما قدمناه.