سواء في القراءة فأفقههم فان كانوا في الفقه سواء فأقدمهم هجرة فان كانوا (١) سواء فأسنهم فان كانوا (٢) سواء فاصبحهم وجها ولا يؤم بالناس ولد الزنا ولا المحدود ولا المفلوج بالأصحاء. ولا المقيد بالمطلقين ، ولا القاعد بالقيام ولا المجذوم بالاصحاء (٣) ولا الأبرص بمن ليس بذلك (٤). ولا الأعرابي بالمهاجرين ولا المتيمم بالمتوضئين ولا المسافر بالحاضرين.
فصل ـ ١٢ ـ
في صلاة الخوف
صلاة الخوف على ضربين :
١ ـ صلاة شدة الخوف.
٢ ـ صلاة الخوف.
وصلاة شدة الخوف هو اذا كان في المسلمين قلة لا يمكنهم أن ينقسموا قسمين فعند ذلك يصلون فرادى وايماء. ويكون سجودهم على قربوس سرجهم. فاذا لم يتمكنوا من ذلك ركعوا وسجدوا بالإيماء
__________________
(١) زاد في ح : فقهاء سواء.
(٢) في ح : في السن سواء.
(٣) سقط من أ.
(٤) ح : بابرص.
٤١٠
