خلاف إلا في الجمعة على ما قلناه (١). ولا تنعقد الجماعة إلا بشرطين :
١ ـ الأذان والإقامة.
٢ ـ ان يكونا اثنين فصاعدا.
فاذا أرادوا صلاة الجماعة فليس يخلو ان يكونا اثنين أو ما زاد عليهما. فان كانا اثنين لم يخل ان يكونا رجلين أو امرأتين او امرأة ورجلا. فان كان (٢) رجلين مستوري العورة قام المأموم عن يمين الامام «وان كان رجلا وامرأة قامت المرأة خلف الامام» (٣) وان كانا امرأتين قامت المأمومة عن يمين الامامة. وان كانوا جماعة ليس يخلو ان يكونوا رجالا بلا نساء. او نساء بلا رجال او رجالا ونساء. فان كانوا رجالا بلا نساء لا يخلو ان يكونوا عراة او مستوري العورة «فان كانوا مستوري العورة» (٤) او فيهم من هو مستور العورة تقدم وصلى بهم وصلى الباقون خلفه من جلوس إن كان يصلح للإمامة. وإن كانوا كلهم عراة صلوا من جلوس ووقف الامام وسطهم ويبرز عنهم بمقدار ركبتيه ويصلون كلهم من جلوس. ويركعون ويؤمون الى السجود. وإن كانوا رجالا ونساء قام النساء خلف الرجال. وان كن نساء بلا رجال قامت الإمامة في الوسط ولا تتقدمهن بحال.
وينبغي ان يكون الامام مؤمنا عدلا مرضيا اقرأ الجماعة فان كانوا
__________________
(١) ح : ما بيناه.
(٢) ح هكذا : فان كان رجلا أو امرأة ، فان كان رجلين.
(٣) ما بين القوسين سقط من أ.
(٤) ما بين القوسين سقط من أ.
