فصل ـ ١٠ ـ
في حكم الجمعة
صلاة الجمعة فريضة بلا خلاف. إلا ان لها شروطا منها حضور السلطان العادل أو من نصبه السلطان العادل للصلاة بالناس ، ويجتمع العدد سبعة وجوبا او خمسه ندبا. وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة اميال فصاعدا وان يخطب به خطبتين ، واقل ما يخطب به أربعة اشياء : الحمد لله والصلاة على النبي وآله (ع) والوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن بين الخطبتين ويسقط فرض الجمعة عن المرأة. ومن ليس بكامل العقل من الصبيان والمجانين وعن المملوك وعن المريض وعن الأعمى والأعرج الذي لا يقدر على المشي وعن الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الحضور وعن المسافر وعمن بينه وبين الموضع أكثر من فرسخين.
فصل ـ ١١ ـ
في ذكر الجماعة
صلاة الجماعة فيها فضل كثير وثواب جزيل. وروي انها تفضل على صلاة المنفرد بخمس وعشرين صلاة. الا انها ليست فريضة بلا
٤٠٨
