الثالثة ومن سها عن ركوع في الأخيرتين وسجد بعده ثم ذكر حذف السجود واعاد الركوع وكذلك من ترك السجدتين في واحدة منهما بنى على الركوع في الأولى وسجد سجدتين.
والذي يوجب الاحتياط فمثل من شك فلا يدري صلى ركعتين أو اربعا بنى على الأربع وسلم ، ثم صلى ركعتين من قيام ان كان صلى اربعا كانت هاتان نافلة وان كان صلى اثنين كانت هاتان تمام الصلاة. وكذلك إن شك بين الثلاث والأربع أو بين الثنتين والثلاث بنى على الأكثر فاذا سلم قام فصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس بمثل ما ذكرنا وان شك بين الثنتين والثلاث والأربع بنى على الأربع وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس بمثل ما قلنا.
والذي يوجب سجدتي السهو فمثل من تكلم في الصلاة ساهيا أو سلم في التشهد الأول من الرباعيات أو المغرب. ومن ترك واحده من السجدتين حتى يركع فيما بعد قضاها بعد التسليم وسجد سجدتي السهو ومن شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع وسجد سجدتى السهو في هذه المواضع. وموضع سجدتي السهو بعد التسليم. ويقول فيهما بسم الله وبالله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. ويتشهد بعدهما تشهدا خفيفا ، يقتصر على الشهادتين والصلاة على النبي وآله ، ويسلم ومن اصحابنا من يقول سجدتا السهو (١) في كل زيادة ونقصان على وجه السهو.
__________________
(١) سقطت من ح.
