والنفاس والبعير اذا مات فيه.
وكل نجاسة إذا تغير أحد اوصافه. والآخر ما يوجب نزح بعضه ، وكل شيء له مقدار معين قد ذكرناه في النهاية وغير ذلك من كتبنا ، لا نطول بذكره هاهنا.
فصل ـ ١١ ـ
في ذكر النجاسات ووجوب ازالتها من الثياب والهدن
النجاسة على ثلاثة أضرب :
احدها : يجب إزالة قليلها وكثيرها.
والثاني : لا يجب إزالة قليلها ولا كثيرها.
والثالث : يجب إزالتها على وجه دون وجه. فما يجب إزالة القليل والكثير ، فالبول والغائط والمني من كل حيوان وكل شراب مسكر خمرا كان أو نبيذا ، والفقاع ودم الحيض والنفاس والاستحاضة ، وما لا يجب إزالة قليله ولا كثيره نحو دم السمك ودم البق والبراغيث ودم القروح الدامية والجراح اللازمة.
وما يجب إزالته على وجه دون وجه هو باقي الدماء من الرعاف والفصد وسائر دماء الحيوان ، وكل ما لا يؤكل لحمه ، وما اكل لحمه من البهائم والطيور لا بأس ببوله وذرقه إلا ذرق الدجاج خاصة ، فانه يجب إزالته ويجب غسل الاناء من سائر النجاسات ثلاث مرات ،