فالمضاف لا يجوز استعماله في إزالة نجاسة ، ويجوز استعماله فيما عدا ذلك ما لم ينجس فاذا نجس فلا يجوز استعماله قليلا كان او كثيرا. والمطلق هو ما يسمى ماء بالإطلاق ، سواء كان عذبا او ملحا. وهو «وعلى كل حال» (١). على ضربين جار وراكد. فالجاري بنفسه طاهر مطهر. ولا ينجسه شيء إلا نجاسة تغير لونه او طعمه او رائحته. فاذا تغير شيء من ذلك فلا يجوز استعماله ، والواقف على ضربين ماء البئر النابعة (٢) ، وماء غير البئر. فماء غير البثر على ضربين قليل وكثير ، فالقليل ما نقص عن كر. والكثير ما بلغه أو زاد عليه ، والقليل ينجس بأي نجاسة محصل فيه ، ولا يجوز استعماله بحال سواء تغير احد اوصافه او لم يتغير. والكثير لا ينجس بنجاسة تحصل فيه إلا اذا غيرت أحد اوصافه ، فاذا تغير احد اوصافه فلا يجوز استعماله بحال.
والكر الف ومائتا رطل بالعراقي ، او ما كان قدره ثلاثة اشبار ونصفا طولا في عرض وعمق. ومن اصحابنا من اعتبر أرطال المدينة ، وبالأول تشهد الروايات. وماء البئر النابعة فانما ينجس بما يحصل من النجاسة فيها تغير ماؤها او لم يتغير ، غير أنه يمكن تطهيره بنزح بعضها. وما يقع فيها على ضربين : احدهما يوجب نزح جميعها نحو الخمر وكل شراب مسكر ، بل الفقاع والمني ودم الحيض والاستحاضة
__________________
(١) سقط من أ.
(٢) ح : البئر المعينة ، وكذا الآتي.
