ومن ولوغ الكلب مثل ذلك غير ان احداهما وهي الأولى بالتراب ، وتغسل اواني الخمر سبع مرات ، وروي مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الإناء. واما ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء اذا مات فيه. والحيوان على ضربين : ابن آدم وغير ابن آدم. فأين آدم طاهر السؤر إلا من كان محكوما بكفره ، فانه نجس السؤر ، سواء كان كافر اصل ، او كافر ملة. وغير ابن آدم على ضربين : طير وغير طير. فسؤر الطير كله طاهر إلا ما أكل الجيف ، او كان في منقاره اثر دم. وغير الطير على ضربين : نجس العين ونجس الحكم. فنجس العين هو الكلب والخنزير ، فانه نجس العين ، نجس السؤر ، نجس اللعاب ، وما عداه على ضربين : مأكول وغير مأكول. فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر (١). وهو نجس الحكم. وما هو مباح الأكل فهو طاهر مباح السؤر ، مباح اللعاب ، طاهر الروث والبول ، وما هو مكروه الأكل فهو مكروه السؤر ، مكروه البول ، مكروه الروث. وتفصيل ذلك ذكرناه في كتبنا.
__________________
(١) كلمة سؤر سقطت من أ.