زوال الخوف ، ويصح التمكن.
ولا يصح التيمم إلا بما يسمى أرضا بالإطلاق ، من الحجر والمدر والتراب. واذا أراد التيمم فليضرب بيديه جميعا سواء كان عليها تراب او لم يكن ، مفرجا اصابعه ، وينفضها ، ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف أنفه ، ويمسح باطن كفه اليسرى بظهر كفه اليمنى من الزند الى اطراف الأصابع ، هذا إذا كان عليه وضوء وان كان عليه غسل فليضرب يديه دفعتين ، دفعة يمسح بهما وجهه على ما قلناه ، وثانية يمسح بهما يديه على ما وصفناه.
والترتيب واجب فيه أيضا ، وكذلك النية ، غير انه لا ينوي رفع الحدث فان الحدث باق ، وإنما ينوي استباحة الدخول في الصلاة ، ويستبيح بالتيمم ما يستبيح بالوضوء والغسل من صلاة الليل والنهار ما لم يحدث. وكلما ينقض الوضوء ينقض التيمم ، وينقضه زائدا عليه التمكن من استعمال الماء.
فصل ـ ١٠ ـ
في ذكر المياه واحكامها
الماء على ضربين مطلق ومضاف. والمضاف كلما استخرج من جسم ، وإن كان مرقه نحو ماء الباقلاء ، وماء الأس وماء الخلاف وغير ذلك. وما كان مرقه نحو ماء الباقلاء.
