ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف ، وليله سبع عشرة ، وليلة تسع عشرة ، وليله احدى وعشرين ، وليله ثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وغسل الاحرام ، وعند دخول مسجد النبي (ص) ، وعند زيارة النبي (ص) ، وعند زيارة الأئمة (ع) ، ويوم الغدير ، ويوم المباهلة «وغسل التوبة» (١) ، وغسل المولود ، وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق القرص كله ، وتركها متعمدا وعند صلاة الحاجة ، وعند صلاة الاستخارة.
فصل ـ ٩ ـ
في ذكر التيمم واحكامه
التيمم طهارة ضرورة ، ولا يجوز فعله إلا عند عدم الماء ، أو عدم ما يتوصل به الى الماء من آلة ذلك أو ثمنه ، أو المرض المانع من استعماله ، أو عند الخوف من استعماله من البرد أو العدو. وأما على النفس أو المال. فاذا حصل شيء من هذه الأشياء جاز التيمم ، غير انه لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت ولا بعد «دخول الوقت» (٢) إلا في آخر الوقت ، وحين الخوف من فوت الصلاة ، ولا بد من طلب الماء يمينا وشمالا حيث يغلب «في الظن» (٣) وجود الماء فيه ، مع
__________________
(١) سقط من أ.
(٢ ـ ٣) سقط من (أ).
