١ ـ ان ترى الدم القليل ، فعليها تجديد الوضوء عند كل صلاة ، وتغيير الخرقة والقطنة ، وحد القليل إذا لم يظهر على القطنة.
٢ ـ «ان يظهر على القطنة» (١) ولا يسيل. فعليها غسل لصلاة الفجر ، وتجديد الوضوء لباقي الصلوات مع تغيير القطنة والخرقة.
٣ ـ أن ترى الدم أكثر من ذلك ، وهو أن يظهر ويسيل فعليها ثلاثة اغسال في اليوم ، والليلة. غسل لصلاة الظهر والعصر وغسل للمغرب والعشاء الآخرة وغسل لصلاة الفجر.
ولا تخلو المستحاضة من أن تكون مبتدأة أو ذات عادة. فان كانت ذات عادة فلترجع الى عادتها وتعمل عليها فان تغيرت عادتها فاضطربت رجعت الى صفة الدم ، فاذا رأته بصفة دم «الحيض كانت حائضا واذا رأته بصفة دم» (٢) الاستحاضة كان استحاضة ، فان لم يتميز لها الدم تركت الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام ، أو تترك في الشهر الأول أكثر أيام الحيض عشرة أيام ، وفي الثانى ثلاثة أيام اقل أيام الحيض الى أن يزول عنها ذلك. وإن كانت مبتدأة رجعت (٣) إلى صفة الدم ، فان لم يتميز لها بالصفة رجعت الى نساء أهلها ، فان لم يكن لها نساء رجعت الى أقرانها ، فان لم يكن لها هناك نساء ، أو كن مختلفات تركت الصلاة والصوم في كل شهر سبعة مثل الأول سواء.
__________________
(١) سقط من أ.
(٢) ما بين القوسين سقط من أ.
(٣) سقطت من ح.
