والنفساء : هي التي ترى الدم عند الولادة ، فاذا كانت كذلك فحكمها حكم الحائض سواء ، في جميع الأحكام في أكثر أيام النفاس وغيره من الأحكام ، وتفارقها في أقل النفاس فانه ليس لقليله حد. ويجوز أن يكون ساعة واحدة.
فصل ـ ٧ ـ
في ذكر غسل الأموات
غسل الأموات فرض واجب ، وهو فرض على الكفاية. فينبغي اذا حضر الانسان الوفاة أن يوجه الى القبلة ، ويلقن الشهادتين ، والاقرار بالنبى والائمة. ويلقن أيضا كلمات الفرج. لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ، ورب الأرضين السبع ، وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين. فاذا قضى نحبه غمض عيناه ، وأطبق فوه ، ومد يداه ورجلاه ، ويكون عنده من يذكر الله تعالى ، ويقرأ القرآن ، ويؤخذ في أمره. فيحصل أولا الكفن. والمفروض فيه ثلاثة اثواب : مئزر ، وقميص ، وإزار. والمسنون خمسة يزاد لفافة اخرى أما حبره او ما يقوم مقامها ، وخرقة يشد بها فخذاه ، ويستحب أيضا أن يزاد عمامة فان كان امرأة زيدت لفافة أخرى
