عليها جميع ما يحرم على الجنب ، ويحل لها ما يحل له سواء ، ويحرم عليه وطؤها في الفرج ومتى وطئها فعليه (١) التعزير. ولزم الكفارة دينارا إن كان في أوله ، وإن كان في وسطه نصف دينار ، وإن كان في آخره ربع دينار. ويسقط عنها فرض الصلاة ، ولا يصح منها الصوم ، ويلزمها قضاء الصوم دون الصلاة ، ولا يصح طلاقها ولا اعتكافها.
وأقل الحيض ثلاثة أيام ، واكثره عشرة أيام ، وفيما بين ذلك بحسب العادة ، فاذا انقطع عنها ورأت نقاء صحيحا وجب عليها الغسل.
وكيفيته مثل كيفية غسل الجنابة. إلا ان غسل الجنابة يسقط فيه الوضوء ، وهذه لا بدّ لها من وضوء ، إذا أرادت الصلاة.
وينبغي أن تستبرئ نفسها قبل الغسل ، فان رأت دما يسيرا فليست بطاهرة. هذا إذا كان انقطاع الدم دون العشرة ، فان استوفت العشرة فما زاد يكون دم استحاضة على كل حال والمستحاضة هي التي ترى الدم الأصفر البارد ، ولا تحس بخروجه منها «أو تراه بعد عشرة أيام من الحيض أو النفاس ، فانه يكون أيضا دم استحاضة على أي وصف كان.
وحكم المستحاضة حكم الطاهر ، ولا يحرم عليها شيء مما يحرم على الحائض ، ويصح منها الصوم والصلاة ، ويحل لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة.
ولها ثلاثة أحوال :
__________________
(١) ح : وجب عليه.
