والشرب إلا عند الضرورة. فاذا أرادهما تمضمض واستنشق ويكره له النوم والخضاب. فاذا أراد الاغتسال فليستبرأ نفسه بالبول ، فان لم يفعل ورأى بعد الغسل بللا أعاد الغسل. وأن يغسل جميع جسده ابتداء أولا ، يغسل رأسه ثم جانبه الأيمن ثم الأيسر بترتيب هكذا. فان خالف لم يجزه ويوصل (١) الماء إلى جميع بدنه وإلى أصول شعره. ويميز الشعر بأنامله ، وأن ارتمس بالماء ارتماسة ، أو وقف تحت الميزاب أو النزال أو المطر أجزأه.
والنية لا بد منها بالغسل لاستباحة الصلاة ، وما لا يجوز للجنب من «دخول المساجد» (٢) وقراءة العزائم ، ومس كتابة المصحف ، وغير ذلك ، والمضمضة والاستنشاق سنتان فيه ، وليسا بفرضين. ويقول إذا أراد الاغتسال ، اللهم طهرني وطهر قلبي ، واشرح لي صدري ، وأجر الخير على لساني ، يا ذا الجلال والاكرام يا أرحم الراحمين.
فصل ـ ٦ ـ
في ذكر الحيض والنفاس والاستحاضة
الحيض عبارة عن الدم الخارج من فرج المرأة بحرارة على وجه يتعلق به احكام مخصوصة ، ولقليله حد. فاذا رأت هذا الدم حرم
__________________
(١) أ : ويفاضل.
(٢) سقط من أ.
