الصفحه ١٤٧ : على وجه من التعظيم والإجلال ولا يحسن
الابتداء بمثله. وليس كذلك العوض لأنه مجرد المنافع ولذلك لا يحسن
الصفحه ١٤٨ : عصوا في
ذلك الوقت.
والذي (٣) يدل على فساد قول الفريقين ما قدمناه من انه تحسن الآلام
للمنافع الموفية
الصفحه ١٥٠ : وغير ذلك أو فعل بإباحته كإباحة ذبح
البهائم ، فان عوض ذلك اجمع على الله تعالى. لأنه لو لم يكن فيه عوض
الصفحه ١٥٢ :
تعالى الخالق للعلم بوجوب التحرز. وركوب البهائم والحمل عليها طريق حسنه السمع
والعوض عليه تعالى لأنه هو
الصفحه ١٥٩ : ، فلا يجوز كون ما اعتقده على خلاف
ما اعتقده ، وإن كان السكون لا يكون معه ، وإنما يكون مع العلم. ومن شأن
الصفحه ١٦٢ : ملجئه ،
فعلى هذا المحرك (١) على النظر ، والمخوف من تركه بينة على جهة الخوف وإمارته
على ما سنذكره. فاذا
الصفحه ١٦٧ :
قادر ليعلم انه
قادر على عقابه وثوابه ويعلم انه عالم ليعلم انه عالم بمبلغ المستحق ويعلمه حكيما
الصفحه ١٧١ :
، وإنما منعنا منه حقيقة بدلالة ما قدمناه. فاما من قتل فالصحيح انه لو لم يقتل
لكان يجوز ان يعيش ولا يقطع عل
الصفحه ١٧٣ :
قلناه ، لأن
الكلام في كل مقتول معين ، أن يجوز (١) بقاؤه وموته على حد واحد ، لأن الواحد ومن يجري
الصفحه ١٨٩ : ، والمخل بالواجب اختاره على ما فيه منفعته ومصلحته من فعل الواجب أو
الاخلال بالقبيح.
واعتبرنا هذا
الشرط
الصفحه ٢٠٥ : ، ولو صح لكم أنهما لا يجتمعان لصح ما قلتم. ولو صح لكم
في التوبة فلا ينبغي ان يبنى الشيء على نفسه. ولو
الصفحه ٢٢٠ :
قبيح. وقولهما
يبطل بحصول الاجماع على ثبوته ، وانه واقع وذلك يدل على جوازه وحسنه.
وأيضا فالميت
الصفحه ٢٢١ :
وأما الملكان
النازلان عليه فانما سميا منكرا ونكيرا اشتقاقا من استنكار المعاقب لفعلهما أو
نفوره
الصفحه ٢٢٩ :
مصدق لنا. وإذا
كان فائدة هذه اللفظة في اللغة ما قلناه وجب اطلاق ذلك عليها إلا ان يمنع مانع.
ومن
الصفحه ٢٤٨ : ، باطل.
لأنا نقول : الشرع
لا يأتي الا بما يوافق العقل على طريق الجملة لا على طريق التفصيل وتفصيله لا