الصفحه ٢٧٤ : (١) بينهما فيكون أبلغ وأنجع. وفي عدو لهم عنها دليل على انهم
كانوا عاجزين.
وليس لهم أيضا أن
يدعوا : أنهم
الصفحه ٢٨٨ : أ ، ب.
(٢) في الاصل :
للثواب.
(٣) ح : عليه.
الصفحه ٢٩٦ : ذلك على وجه الإيجاز إن شاء الله.
فصل ـ ١ ـ
الكلام (٣)
في وجوب الامامة
المخالف في وجوب
الإمامة
الصفحه ٣٤٨ : يعلم وجوب فرض طاعته (٢) على جميع الأمة وفي جميع الأشياء من حيث ان النبي (ص) كان
كذلك وقد جعله بمنزلته
الصفحه ٣٥٥ :
من الشرع على
تقدير انه لو تعبدنا بها لكانت من الشرع.
قلنا : المقدر إن (١) كان له سبب استحقاق
الصفحه ٣٧٨ : محاذي شعر ذقنه طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى
عرضا دفعة واحدة فريضة ، ودفعتين سنة ، وفضيلة ، ولا
الصفحه ٣٨٨ : . وأما على النفس أو المال. فاذا حصل شيء من هذه الأشياء جاز التيمم ، غير
انه لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت
الصفحه ٣٩٣ :
والغداة ركعتان بتشهد وتسليم بعده في السفر والحضر لا يقصر (١) على حال.
والنوافل في الحضر
اربع وثلاثون
الصفحه ٣٩٧ : والنوافل تستحب فيها.
وينبغي أن يجعل
الانسان بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزه. ولا يجوز السجود إلا على
الصفحه ٣٩٨ : مرة.
والترتيب فيهما
واجب. ويستحب ان يكون المؤذن على طهارة ، ويستقبل القبلة ولا يتكلم في خلاله مع
الصفحه ٣٩٩ :
القضاء. مثاله أن يريد صلاة الظهر فينبغي أن ينوي صلاة الظهر على وجه الاداء دون
القضاء متقربا بها الى الله
الصفحه ٤٠١ : ، وانا انزلناه ، وفي الثانية (٢) قل هو الله احد. وخص غداة يوم الاثنين والخميس بهل اتى على
الانسان وفي
الصفحه ٤٠٢ : ويتلقى الأرض بيديه مع الاختيار ،
ويسجد على سبعة أعظم فريضة : الجبهة واليدين والركبتين وأطراف الأصابع
الصفحه ٤٠٩ :
خلاف إلا في
الجمعة على ما قلناه (١). ولا تنعقد الجماعة إلا بشرطين :
١ ـ الأذان
والإقامة
الصفحه ٤١٩ : الأجناس سوى الغلات اذا حال عليها
الحول في الملك ويكون نصابا كاملا من أول الحول إلى آخره. وأما الغلاة فانه