الصفحه ٣٨٤ : واحدة.
فصل ـ ٧ ـ
في ذكر غسل الأموات
غسل الأموات فرض
واجب ، وهو فرض على الكفاية. فينبغي اذا حضر
الصفحه ٣٩٥ :
واوّل وقت فريضة
الغداة عند طلوع الفجر الثاني ، وآخره طلوع الشمس. خمس صلوات تصلى على كل حال ما
لم
الصفحه ٤٠٠ : ويقول بعدهما : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا (١) على ملة ابراهيم ودين محمد وولاية علي أمير
الصفحه ٤٠٤ : شكرا لله. فان قال مائة مرة كان افضل. وعلى هذا الشرح
يصلي الخمس صلوات فرائض ونوافلها ، لا نطول بذكره
الصفحه ٤١٠ : المتيمم بالمتوضئين ولا
المسافر بالحاضرين.
فصل ـ ١٢ ـ
في صلاة الخوف
صلاة الخوف على
ضربين :
١ ـ صلاة
الصفحه ٤١٢ :
الثانية ركعة كان
جائزا. والأول احوط. وان كان فيهم قلة صلى كل واحد منهم على الانفراد.
فصل ـ ١٣
الصفحه ٤١٣ : الشمس وخسوف القمر والزلزال المتواترة والظلمة الشديدة ومتى احترق القرص
كله فمن تركها متعمدا كان عليه
الصفحه ٤١٥ : ركعة بعد العشاء الآخرة ، ويصلي في ليلة احدى وعشرين وثلاث وعشرين
زيادة على ما فيها مائة ركعة كل ليلة
الصفحه ٤١٦ : يقوم فيصلي تمام (٢) أربع ركعات بتشهدين وتسليمين على هذا الترتيب ويقرأ في
الثانية والعاديات بعد الحمد
الصفحه ٤٢٦ :
ويجبونها. والمؤلفة
قلوبهم قوم كفار بهم جميل في الإسلام يستعان بهم على قتال أهل الحرب ويعطون سهما
الصفحه ٤٣٧ :
هذا إذا أفطر من
غير عذر. فأما ان أفطر لمرض أو حيض فانه يبني على كل حال.
وما لا يراعى فيه
التتابع
الصفحه ٤٣٨ : والرابع عشر والخامس عشر ، وصوم يوم عرفه لمن لا يضعفه عن
الدعاء. وصوم يوم عاشوراء على وجه الحزن والمصيبة
الصفحه ٤٤٤ : حجة
الإسلام وحجة النذر فلا تجزي إحداهما عن الأخرى إذا نذر (١) حجه زائدة على حجة الإسلام. وإن نذر مطلقا
الصفحه ٤٤٥ :
ويكون على تلبيته
حتى يشاهد بيوت مكة فاذا شاهدها قطع التلبية ودخل إليها ودخل المسجد الحرام وطاف
الصفحه ٤٥٦ : عليه
هدي في كفارة أو نذر وكان حاجا ذبحه بمنى وإن كان معتمرا ذبح بمكة ولا يأكل من هدى
الكفارة ولا يخرجه