الصفحه ٣٨٦ : الغسلتين
الأوليتين ، ولا يمسح في الغسلة الثالثة. فكلما قلبه استغفر الله ، وسأله العفو ،
ثم ينشفه بثوب نظيف
الصفحه ١١ : عديدة في
مجال العقائد سبقت كتاب الصدوق ، وجملة كبيرة منها كانت لأصحاب الأئمة (ع) ، ومن
عاصروا مشايخ
الصفحه ٥٠ :
قلنا : الأشعري لم
يدفع حاجة البناء إلى بان ، ولا الكتابة الى كاتب ، وإنما قال فاعلها هو الله دون
الصفحه ٢٣٨ :
والأخبار أكثر من
ان تحصى ، ونطول بها (١) الكتاب.
والمعروف على
ضربين : واجب وندب ، والأمر
الصفحه ٣٤٤ : في كتاب (الغدير) للعلامة الأميني
(٢) ب ، ح : فرض
طاعته.
(٣) أ ، ب : كما
تقدم.
الصفحه ٤٣٠ :
كتاب الصوم
الصوم في اللغة
عبارة عن الإمساك والوقوف. وفي الشريعة عبارة عن الإمساك عن اشياء مخصوصة
الصفحه ٢٨٨ : ، لأنه
تمكين وتعريض لثواب (٢) اعظم من الثواب الذي عرضوا له مع عدم هؤلاء فصار خلق هؤلاء
وتمكينهم من
الصفحه ٣٨١ : كتابة المصحف ، وغير ذلك ، والمضمضة
والاستنشاق سنتان فيه ، وليسا بفرضين. ويقول إذا أراد الاغتسال ، اللهم
الصفحه ٤٦١ :
كتاب الجهاد
جهاد الكفار فرض
في شرع الإسلام. وهو فرض على الكفاية إذا قام من في قيامه كفاية سقط عن
الصفحه ٨٦ : بقبح (٦) الظلم ، وقبح
__________________
(١) هو كتاب (المقدمة
في المدخل الى علم الكلام) ذكره الشيخ
الصفحه ١٢ : آرائهم التي يستعرضها الشيخ في كتاب (أوائل المقالات).
ومن المفيد ان
ننقل نص كلام ابن النديم عند ذكر
الصفحه ٣٧٨ : مرة فريضة ، ومرتين (٢) فضيلة ، ولا تجوز الثالثة. ويقول اللهم اعطنى كتابي بيميني
والخلد في الجنان
الصفحه ٤١٩ :
كتاب الزكاة
الزكاة المفروضة
في شرع الإسلام في تسعة اشياء في الدراهم والدنانير والإبل والبقر
الصفحه ٢٥ : .
__________________
(١) سيتناول المصنف
في فصل قادم من هذا الكتاب مبحث المعارف ، ويدرس مسألة وجوب النظر ، وتوليده للعلم
، ومسائل
الصفحه ٣٠٣ :
__________________
(١) ب ، ح : بمعصوم.
(٢) أ : إن. بحذف
الواو.
(٣) كتاب (عدة الاصول)
وهو مؤلف من قسمين الاول في أصول الدين والثاني