«وقف لم يحمل ذلك إلا على الضيعة الذي قررهم على معرفتها ، هذا هو المعهود من الكلام الفصيح ، وليس لاحد ان يقول أليس لو قال مصرحا بعد تقريرهم على فرض طاعته ، فمن يجب عليه طاعتي فليحب عليا. كان جائزا ، فهلا جاز ذلك في غير المصرح ، وذلك إنه ليس كلما حسن في التصريح حسن في الاحتمال. ألا ترى إنه لو قال : ألستم تعرفون ضيعتي الفلانية فاذا قالوا بلى قال بعد ذلك فأشهدوا ان ضيعتي» (١) التي بجنبها وقف مصرحا بها كان ذلك جائزا مفيدا ، ولا يجوز مثل ذلك إذا قال كلاما محتملا على ما مضى بيانه. والفرق بين المصرح به والمكنى عنه واضح.
والذي يدل على ان لفظه مولى (٢) تفيد الامامة وفرض الطاعة استعمال أهل اللغة لأنهم يقولون السلطان (٣) أولى بتدبير رعيته من غيره وولد الميت أولى بميراثه من غيره ممن ليس بولد ، والمولى أولى (٤) بعبده من غيره ، يعني فرض طاعته (٥) عليه. ولا خلاف بين المفسرين ان قول النبي (ص) أولى بالمؤمنين من أنفسهم المراد به ومعناه أولى بتدبيرهم وفرض طاعتهم ، ولا يكون أحد أولى بتدبير
__________________
(١) ما بين القوسين سقط من أ ، ب.
(٢) ح : أولى.
(٣) سقطت من أ.
(٤) سقطت من أ.
(٥) أ ، ب : الطاعة.