أراد (١) نفي العزة عمن ليس بكاثر. وإذا ثبت «ان المراد بالولاية التخصيص» (٢) ثبت ما أردناه من معنى الامامة ، والتحقيق بالأمر لأن ولاية (٣) المحبة والموالاة الدينية عامة في جميع الأمة للإجماع عليه ، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.
والذي يدل على ان المراد بالذين آمنوا علي (ع) أمران :
احدهما : انه اذا ثبت ان المراد بالولي الأولى والأحق فكل من قال بذلك قال هي متوجهة إليه ، لأن من خالف في ذلك حملها على الموالاة في الدين لجميع المؤمنين.
والثاني : انه ورد (٤) الخبر من طريق العام والخاص بنزول الآية (٥) عند تصدقه بخاتمه (٦) في حال ركوعه (٧) ، والقصة في ذلك مشهورة. واذا ثبت إنه المختص بالآية ثبتت إمامته دون غيره لأن كل من قال بأن الآية تفيد الامامة قال هو المخصوص بها دون غيره.
ومن قال نزلت في عبادة بن الصامت فالكلام عليه من وجهين :
أحدهما : ان هذه رواية شاذة أكثر الأمة يدفعها ، وما قلناه في
__________________
(١) ب ، ح : وانما.
(٢) الجملة سقطت من أ ، ب.
(٣) أ : ثبت أن.
(٤) ح : أنه قد ورد.
(٥) زاد في ب ، ح : فيه (ع).
(٦) سقطت من أ ، ب.
(٧) ح : الركوع.
