وأما الطريقة الثانية : (١) وهو أنه لا بد من إمام بعد ورود الشرع ، إنه اذا ثبت ان شريعة نبينا (ع) مؤبدة إلى يوم القيامة وان من يأتي فيما بعد يلزمه العمل بها (٢) كما لزم من كان في عصر النبي (ص) فلا بد من ان تكون علتهم مزاحة كما كانت علة من شاهد النبي (ص) مزاحه. ولا (٣) تكون العلة مزاحة إلا بأن تكون الشريعة محفوظة. «فلا تخلو من ان تكون محفوظة» (٤) بالتواتر أو الاجماع أو الرجوع الى أخبار الآحاد أو القياس أو بوجود معصوم عالم بجميع الأحكام في كل عصر يجري قوله مثل قول النبي (ص) فاذا أفسدنا الأقسام كلها إلا وجود معصوم ثبت انه لا بدّ من وجوده في كل وقت. ولا يجوز ان تكون محفوظة بالتواتر لأنه ليس جميع الشريعة متواترا بها بل التواتر موجود في مسائل قليلة نزره فكيف يعمل بها في باقي الشريعة على ان ما هو متواتر يجوز ان يصير غير متواتر بأن يترك في كل وقت جماعة من الناقلين نقله الى ان يصير آحادا أما لشبهه تدخل عليهم ، أو اشتغال بمعاش وغير ذلك من القواطع ولا مانع يمنع من ذلك أو يتعمدوا تركه لأنهم ليسوا معصومين لا يجوز عليهم ذلك. ولا يجوز ان تكون محفوظة بالاجماع لأن الاجماع ليس بحاصل في أكثر الأحكام
__________________
(١) أ ، ب : والذي يدل على الطريقة الثانية.
(٢) سقط من أ.
(٣) اداة النفي سقطت من ح.
(٤) الجملة سقطت من أ.