الصفحه ٣٩٦ : الأيمن ، أو كون الشفق محاذيا للمنكب الأيمن أو الفجر محاذيا للمنكب الأيسر
، أو عين الشمس عند الزوال بلا
الصفحه ٤٠٥ : معه ، ويكون للسهو حكم مع
تساوي الظن أو الشك المحض وعند ذلك فهو على خمسة اقسام :
أ ـ يوجب الإعادة
الصفحه ٤١٢ : ـ
في ذكر صلاة العيد والاستسقاء
صلاة العيد عندنا
واجبة عند تكامل شروطها. وشروطها شروط الجمعة سواء. وكل
الصفحه ٤١٣ :
مسخوط عليهم ، وكتابهم منسوخ بالقرآن.
فصل ـ ١٤ ـ
في ذكر صلاة الكسوف
صلاة الكسوف واجبة
عند كسوف
الصفحه ٤١٨ : فان لم يفعل كان الولي أحق. ولا يجوز التقدم على
الولي العادل. ويقف الإمام من الجنازة إن كانت لامرأة عند
الصفحه ٤٢٧ : حلاله بحرامه ولم يتميز وفي أرض الذمي الذي اشتراها
من مسلم ، ويجب الخمس في هذه الأجناس عند حصولها. ولا
الصفحه ٤٢٩ : وجوب هذه
الزكاة إذا طلع هلال شوال وآخرها عند صلاة العيد. فان قدم في أول الشهر على ما
قلناه في تقديم
الصفحه ٤٣٠ : النهار وكان عليه القضاء. وإن صام
عند الشبهة أو الشك فيه للتطوع ثم انكشف إنه من شهر رمضان فقد أجزأ عنه ولا
الصفحه ٤٣١ :
التطوع على اختلاف أنواعه ومتى فاتت النية جاز تجديدها إلى عند الزوال فاذا زالت
الشمس فقد فاتت النية.
فصل
الصفحه ٤٣٣ : .
فالواجب على ضربين
: مطلق من غير سبب يوجبه والآخر ما يجب عند سبب يوجبه. فالمطلق من غير سبب صوم شهر
رمضان
الصفحه ٤٣٤ : يجوز عليهم الإفطار.
والواجب عند سببه
أحد عشر قسما :
١ ـ قضاء ما يفوت
من شهر رمضان لعذر من مرض أو
الصفحه ٤٤٣ : ومتى تكاملت هذه الشروط
وجب في العمر مرة واحدة. وما زاد عليها فمستحب مندوب إليه وعند تكامل شرائط الوجوب
الصفحه ٤٤٧ : عليها حكما. ويستحب الغسل عند الإحرام وإزالة الشعر والوسخ
من بدنه الا شعر رأسه فانه لا يمسه من أول ذي
الصفحه ٤٥١ : الركوب. وكلما جاء الى
المروة وقف عندها ويدعو الله وكذلك اذا جاء الى الصفا مثل ذلك ويدعو ما بينهما
ويقرأ
الصفحه ٤٥٣ :
العمرة سواء. غير
انه يذكر في دعائه الحج فقط فان العمرة قد انقضت (١) ويقطع التلبية يوم عرفه عند